للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حجة من قال: لا تصح هبة المجهول]

الوقوع في الغرر، وذلك أن الواهب إذا كان لا يعرف مقدار ما وهب كان ذلك غررًا في حقه، والغرر باطل.

والقاعدة: أن كل ما لا يصح بيعه لا تصح هبته، والمجهول لا يصح بيعه، فكذلك هبته.

ولأن الهبة من عقود التمليك، والجهالة في عقود التمليك مؤثرة.

[ويناقش]

بأن النهي عن الغرر ورد في البيوع، ولم يرد النهي عنه في التبرعات، وسوف نذكر في أدلة المالكية وجه كون الغرر في عقود التبرع مغتفرًا، فانظره في أدلة القول الثاني.

[دليل من قال: تصح هبة المجهول]

[الدليل الأول]

أجمع أهل العلم أن من أوصى بجزء من ماله، الثلث فدونه، وهو لا يعرف مبلغه من الوزن والقدر، أنه جائز ماض (١).

قلت: وإذا صح هذا في الوصية فالهبة قياس عليها، بجامع أن كلًا منهما من عقود التبرع.

[الدليل الثاني]

(ح-١١١٨) ما رواه أحمد من طريق محمد بن إسحاق، قال: حدثني


(١). المقدمات الممهدات (٢/ ٤١٢ - ٤١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>