وانظر البحر الرائق (٥/ ٣٢٣)، بدائع الصنائع (٥/ ١٦٤)، المبسوط (٣٠/ ١٣١). وقد وهم صاحب تبيين الحقائق (٤/ ١١) عند ما قال: رواه أبو داود وغيره. (٢) قال الزيعلي في نصب الراية بعد ذكره لهذا الحديث (٤/ ٥): «غريب بهذا اللفظ، وأخرج الأئمة الستة في كتبهم عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: من باع عبدًا، وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع. ومن باع نخلًا مؤبرًا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع انتهى. وفي لفظ للبخاري: من ابتاع نخلًا بعدما تؤبر فثمرتها للذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع. وأخرجه البخاري ومسلم عن نافع عن ابن عمر بقصة النخل فقط». (٣) انظر بداية المجتهد (٢/ ١٤٣).