للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليل الحنفية على أن الثمرة للبائع مطلقًا أبرت أو لم تؤبر:

[الدليل الأول]

(ح -٧٨) استدل الحنفية بما يروونه في كتبهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: من اشترى أرضًا فيها نخل، فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع (١).

[لم أقف عليه بهذا ا للفظ، وهو مخالف لما رواه الشيخان في الصحيحين] (٢).

[الدليل الثاني]

إذا وجبت الثمرة للبائع بعد الأبار، فهي أحرى أن تجب له قبل الأبار (٣).

وجه ذلك: أنه إذا كان يحق للبائع أن يستبقي الثمرة بعد أن كانت صالحة للبيع والتداول، فكونه يستبقيها قبل صلاحها، واشتدادها، وأمنها للعاهة من باب أولى.


(١) جاء في فتح القدير (٦/ ٢٨٣): روى محمد رحمه الله في شفعة الأصل عنه عليه السلام: من اشترى أرضًا فيها نخل، فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
وانظر البحر الرائق (٥/ ٣٢٣)، بدائع الصنائع (٥/ ١٦٤)، المبسوط (٣٠/ ١٣١). وقد وهم صاحب تبيين الحقائق (٤/ ١١) عند ما قال: رواه أبو داود وغيره.
(٢) قال الزيعلي في نصب الراية بعد ذكره لهذا الحديث (٤/ ٥): «غريب بهذا اللفظ، وأخرج الأئمة الستة في كتبهم عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: من باع عبدًا، وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع. ومن باع نخلًا مؤبرًا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع انتهى. وفي لفظ للبخاري: من ابتاع نخلًا بعدما تؤبر فثمرتها للذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع. وأخرجه البخاري ومسلم عن نافع عن ابن عمر بقصة النخل فقط».
(٣) انظر بداية المجتهد (٢/ ١٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>