للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الأول

في مشروعية شركة الأبدان

قال ابن تيمية: الأصل في العقود الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله (١).

تعامل الناس من غير نكير أصل من الأصول (٢).

[م-١٣١٧] اختلف الفقهاء في حكم شركة الأبدان على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

تصح مطلقًا، مع اتحاد الصنعة واختلافها، وسواء عملا جميعًا أو عمل أحدهما، وتقبل الآخر، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، ووجه ضعيف في مذهب الشافعية (٣).


(١) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٢٢٦).
(٢) انظر المبسوط (١٢/ ٦٣).
(٣) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (١١/ ١٥٤)، تبيين الحقائق (٣/ ٣٢١)، العناية شرح الهداية (٦/ ١٨٢)، الجوهرة النيرة (١/ ٢٨٩)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (٢/ ٢٠١).
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (٥/ ٤)، الفروع (٤/ ٤٠٠)، كشاف القناع (٣/ ٥٢٧)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٢٩)، مطالب أولي النهى (٣/ ٥٤٦).
وقال النووي في الروضة (٤/ ٢٧٩): «وفي وجه ضعيف يصح، سواء اتفقت الصنعة أم لا. قال النووي: حكاه صاحب الشامل وغيره قولًا»

<<  <  ج: ص:  >  >>