للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني]

لا يصح بيعه إلا بشرط القطع في الحال وهذا مذهب الشافعية (١)، ومذهب


(١) الأم (٣/ ٤٥)، أسنى المطالب (٢/ ١٠٥)، حاشية البجيرمي (٢/ ٣٠٥)، مغني المحتاج (٢/ ٩٠)، السراج الوهاج (ص: ٢٠١)، منهاج الطالبين (ص:٥١). وجاء في منهج الطالب (ص: ٤٤): «ولا يصح بيع ما يغلب اختلاط حادثه بموجوده كتين وقثاء إلا بشرط قطعه». وقال في المهذب (١/ ٢٨٢): «وإن كان له شجر تحمل حملين، فباع أحد الحملين بعد بدو الصلاح، وهو يعلم أنه يحدث الحمل الآخر، ويختلط به، ولا يتميز، فالبيع باطل. وقال الربيع: فيه قول آخر: أن البيع يصح، ولعله أخذه من أحد القولين فيمن باع جزة من الرطبة، فلم يأخذ حتى حدث شيء آخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>