للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

في حكم المساقاة الفاسدة

العقود الجائزة لا يمنع فسادها نفوذ التصرف فيها (١).

قال ابن تيمية: يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في الصحيح (٢).

العقد الفاسد يجب فسخه ما لم يفت بالعمل (٣).

[م-١٤٦٩] يجب فسخ المساقاة الفاسدة قبل الشروع في العمل.

قال ابن رشد: «واتفقوا على أن المساقاة إذا وقعت على غير الوجه الذي جوزها الشرع أنها تنفسخ ما لم تفت بالعمل» (٤).

واختلفوا إذا فاتت بالعمل ماذا يجب فيها إلى أقوال:

[القول الأول]

قيل: الثمر لمالك الأصل، وللعامل أجرة المثل في كل أنواع الفساد، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، ورواية عن مالك، والمشهور من مذهب الحنابلة (٥).


(١) قواعد ابن رجب (ص: ٦٥).
(٢) مجموع الفتاوى (٢٨/ ٨٤ - ٨٥).
(٣) انظر بداية المجتهد (٢/ ١٨٢).
(٤) بداية المجتهد (٢/ ١٨٩)، وانظر الخرشي (٦/ ٢٣٦)، التاج والإكليل (٥/ ٣٨٤)، الشرح الكبير (٣/ ٥٤٧).
(٥) الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٩٢)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص:٣٦٥)، حاشية الجمل (٣/ ٢٩١)، إعانة الطالبين (٣/ ٢٩١)، مختصر المزني (ص: ١٢٤)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٧٥)، مطالب أولى النهى (٣/ ٥٦٠)،.

<<  <  ج: ص:  >  >>