للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الرابع

انتهاء عقد الوديعة بالعزل

المبحث الأول

انتهاء عقد الوديعة بعزل المالك للوديع

[م-١٩٧٥] ذهب الفقهاء بأن الوديعة تنتهي بعزل المالك للوديع إذا بلغه الخبر.

واعتبر الحنفية من العزل أن يطلب المالك وديعته.

جاء في بدائع الصنائع: «المالك لما طلب منه الوديعة فقد عزله عن الحفظ» (١).

وجاء في المحيط البرهاني: «العزل لا يصح من غير علم المعزول» (٢).

وجاء في أسنى المطالب: «ولو عزل المودِع المودَع لم ينعزل حتى يبلغه الخبر، والفرق بينه وبين الوكيل أن المودع أمين، والوكيل متصرف، والعزل يمنع صحة التصرف» (٣).

وجاء في مجلة الأحكام الحنبلية: «ويبطل العقد بعزل المودع مع علم الوديع بالعزل أما قبل علمه فلا ينعزل» (٤).

* * *


(١) بدائع الصنائع (٦/ ٢١٢).
(٢) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٥/ ٥٤٢).
(٣) أسنى المطالب (٢/ ٢٧٨).
(٤) مجلة الأحكام الشرعية، مادة (١٣٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>