أن الأمر محمول على أن الشفيع كان غائبًا، والعقار لشركائه، فباع أحدهم حصته لشخص أجنبي، وترك الحاضرون الأخذ بالشفعة، وطلبوا المقاسمة مع المشتري، فقاسم وكيل الغائب الغير المفوض عنه، أو القاضي بعد الاستقصاء وضرب الأجل، وذلك لا يسقط شفعة الغائب، فهدم المشتري وبنى، ثم قدم الغائب فله الأخذ بالشفعة، ويدفع قيمة بناء المشتري قائمًا؛ لأنه غير متعد. ومنها: أن يترك الشفيع شفعته لإخبار من أخبره بكثرة الثمن، فلما هدم المشتري وبنى تبين الكذب في الثمن، فإنه يستمر على شفعته، ويدفع للمشتري قيمة البناء قائمًا، والموضوع أن المخبر بكثرة الثمن غير المشتري، وإلا قيمة البناء منقوضًا ..... ومنها أن المشتري اشترى الدار كلها، فهدم، وبنى، ثم استحق شخص نصفها مثلًا، وأخذ النصف الآخر بالشفعة، فإنه يدفع للمشتري قيمة بنائه قائمًا». وانظر المنتقى للباجي (٦/ ٢١٢ - ٢١٣)، التاج والإكليل (٥/ ٣٣١)، الشرح الكبير (٣/ ٤٩٤)، روضة الطالبين (٥/ ٩٤)، المغني (٥/ ١٩٨).