للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في تحفة الفقهاء: «ولو وهب بشرط العوض، وقبل الآخر العوض لم يجز ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف.

وقال محمد: يجوز، فأبو حنيفة اعتبر نفس الهبة، وهي من باب التبرع، ولا يملك الأب ذلك. ومحمد يقول: هذا بمعنى البيع» (١).

[الراجح]

أن الهبة بشرط العوض لها أحكام البيع، والأب والوصي يملكون ذلك.

* * *


(١). تحفة الفقهاء (٣/ ١٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>