للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثالث]

ذهب بعض المالكية كابن الحاجب، وابن شاس، وابن عرفة، وحكى بعضهم أن هذا هو مذهب المالكية إلى جواز شراء أحد الشريكين بالدين، وهو قول في مذهب الحنابلة (١).

وعللوا ذلك: بأنه لابد للناس من ذلك، ولأنه إذا جاز البيع بالدين جاز الشراء به، ولا فرق.

والصحيح أن هناك فرقًا بين البيع بالدين والشراء به، فالأول لا يتضمن الزيادة على رأس مال الشركة بخلاف الثاني.

[الراجح]

الذي أميل إليه إلى أن الشراء بالدين يتوقف على إذن الشريك، فإن أذن له جاز، وإن لم يأذن كان الشراء للشريك، وليس للشركة، والله أعلم.


(١) حاشية الدسوقي (٣/ ٣٥٢)، الإنصاف (٥/ ٤١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>