للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

° وجه القول بذلك:

[الوجه الأول]

أن المستحكر يتصرف فيه تصرف الملاك من بناء، وهدم، وبيع، وهبة، وإرث.

[الوجه الثاني]

أن الحكر لو كان عقد إجارة لكان له مدة محددة.

[ونوقش هذا]

بأن عقد البيع ينقطع فيه ملك البائع عن المبيع بخلاف عقد الحكر.

[القول الثالث]

تشبيه عقد الحكر بملك المنفعة في عقد الخراج، وهذا ما ذهب إليه الشيخ الدكتور صالح الحويس (١).

فإن أرض الخراج هي أرض موقوفة، ومع ذلك فضراب الخراج عليها مستمر في رقبتها لمن هي في يده.

وقد ذكر ابن تيمية خلاف العلماء في توصيف عقد الخراج:

هل هو عقد إجارة، أو هو عقد بيع، أو هو عقد قائم بنفسه.

فقال ابن تيمية: «قد قيل: إنه بيع بالثمن المقسط الدائم كما يقوله بعض الكوفيين.


(١). أحكام عقد الحكر في الفقه الإسلامي (ص: ١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>