للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجري هذا المجرى. وهذا قول محمد رحمه الله، وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف» (١).

[وجه هذا القول]

أن القرض عقد من عقود التملك، فلا يتم بدون القبول، وهو عقد معاوضة انتهاء فليس تبرعًا محضًا، فالمستقرض يلزمه مثل ما استقرض في ذمته، وما كان من عقود المعاوضة اشترط فيه القبول.

[القول الثاني]

أن الركن هو الإيجاب فقط، وهذا قول لأبي يوسف من الحنفية (٢).

جاء في بدائع الصنائع: «روي عن أبي يوسف أخرى: أن الركن فيه الإيجاب، وأما القبول فليس بركن، حتى لو حلف: لا يقرض فلانًا، فأقرضه ولم يقبل ..... يحنث.

وجه هذه الرواية: أن الإقراض إعارة ... والقبول ليس بركن في الإعارة» (٣).

[ويناقش]

بأن التصرفات على قسمين:

تصرفات إسقاط، فهذه لا تفتقر إلى قبول، كالعتق، والإبراء من الديون على


(١). بدائع الصنائع (٧/ ٣٩٤).
(٢). بدائع الصنائع (٧/ ٣٩٤)، فتح القدير (٥/ ٢٠٥)، المحيط البرهاني (٤/ ٢٦٤ - ٢٦٥)، البناية شرح الهداية (٦/ ٢٥٤)، حاشية ابن عابدين (٣/ ٨١٦).
(٣). بدائع الصنائع (٧/ ٣٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>