للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الرابع: مذهب الحنابلة]

ذهب الحنابلة في المشهور عندهم أن ملك المبيع للمشتري، وملك الثمن للبائع، سواء كان الخيار لهما، أو لأحدهما.

وقد استوعبنا ذكر أدلتهم في الملك زمن خيار المجلس، فلا داعي للتكرار.

[وأما الحكم في التصرف]

فإن كان الخيار لهما (لكلا العاقدين) فليس لواحد من المتبايعين التصرف في المبيع ولا في عوضه مدة الخيار؛ لأن تصرفه يؤدي إلى إبطال حق صاحبه، وهذا لا يجوز.

وإن كان الخيار لواحد منهما:

فإن كان للمشتري وحده صح تصرفه في المبيع؛ لأن تصرفه صادر من مالك تام الملك، جائز التصرف، فنفذ كما بعد انتهاء الخيار، ولأن تصرفه في المبيع دليل على رضاه به، وإمضائه للبيع.

وإن كان الخيار للبائع وحده:

فإن تصرف في المبيع لم ينفذ. قال المرداوي: وهذا الصحيح من المذهب .... وهو من المفردات.

وعللوا ذلك: بأن البائع لا يملك المبيع بعد بيعه (١).

وإن تصرف البائع بالثمن، نفذ تصرفه، وبطل خياره؛ لأن تصرفه في الثمن دليل على رضاه وإمضائه للبيع.

هذا ملخص مذهب الحنابلة عليهم رحمة الله.


(١) الإنصاف (٤/ ٣٨٤)، وانظر الكافي (٢/ ٤٨ - ٤٩)، المبدع (٤/ ٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>