للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مذهب الحنابلة (١).

القول الثالث:

يصح البيع، ولا يسقط الخيار، وهو قول في مذهب الشافعية (٢)، وقول في مذهب الحنابلة (٣).

[دليل من قال: يبطل البيع]

قال السيوطي: «من أبطل العقد أو الشرط نظر إلى أن مقصود العقد: إثبات الخيار فيه للتروي، فاشتراط نفيه يخل بمقصوده» (٤).

وقال في أسنى المطالب: «ولو شرطا نفي خيار المجلس بطل البيع؛ لأنه ينافي مقتضاه، فأشبه ما لو شرط ألا يسلم المبيع» (٥).

[دليل من قال: يصح البيع، ويسقط الخيار.]

[الدليل الأول]

إذا كان للعاقدين أن يسقطا الخيار بعد العقد، صح لهما أن يسقطا الخيار في ابتدائه، وسيأتي ذكر الأدلة إن شاء الله تعالى على صحة إسقاط خيار المجلس بعد العقد، وقبل التفرق.

[الدليل الثاني]

أن خيار المجلس حق للعاقدين، فإذا تراضيا على إسقاطه سقط.

[دليل من قال: يصح البيع ولا يسقط الخيار]

[الدليل الأول]

(ح-٤١٠) ما رواه البخاري من طريق يحيى بن سعيد، قال: سمعت نافعًا،


(١) الإنصاف (٤/ ٣٧٢)، كشاف القناع (٣/ ٢٠٠)، مطالب أولي النهى (٣/ ٨٤)، المغني (٤/ ٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٦).
(٢) المجموع (٩/ ٢١١).
(٣) الإنصاف (٤/ ٣٧٢).
(٤) الأشباه والنظائر (ص: ٢٨٥).
(٥) أسنى المطالب (٢/ ٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>