للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

أن يكون اللقيط في يديهما معا

[م-٢٠٦٢] إذا تنازع الرجلان على اللقيط، ولم يكن لأحدهما بينة، وقد وضعا يديهما على اللقيط معًا، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول:

يقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة دفع إليه، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، إلا أن الشافعية قالوا: يقرع بينهما بعد أن يتحالفا أو ينكلا معًا، وإن حلف أحدهما خص به.

وفي مذهب الحنابلة وجهان باستحلافه، الصحيح من المذهب: أن من خرجت له القرعة سلم إليه مع يمينه.

واختار الشيخ أبو حامد وابن الصباغ من الشافعية والقاضي من الحنابلة الإقراع بينهما بلا تحالف (١).

قال الشيرازي في المهذب: «وإن كان في يدهما تحالفا، أو نكلا صار كالملتقطين يقرع بينهما على المذهب» (٢).

و جاء في الإنصاف: «فإن كان في أيديهما أقرع بينهما، فمن قرع سلم إليه مع يمينه على الصحيح من المذهب. قاله في المغني، والشرح، وقالا: وعلى قول


(١) روضة الطالبين (٥/ ٤٤٢)، المهذب (١/ ٤٣٦)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٨/ ٢٢)، الإنصاف (٦/ ٤٤٤)، المحرر (١/ ٣٧٣)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٩١).
(٢) المهذب (١/ ٤٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>