للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في مغني المحتاج: «ولو ماتا مثلًا جميعًا لزم الحاكم نصب اثنين مكانهما» (١).

وجاء في كشاف القناع: «وإن أراد الحاكم أن يكتفي بالباقي منهما لم يجز له الاكتفاء به؛ لأن الموصي لم يكتف بأحدهما، فلا يقتصر عليه؛ إذ الوصية تقطع نظر الحاكم واجتهاده» (٢).

وقد يقال: لم يكتف الموصي بأحدهما بالنسبة لمن عينهما، أما وقد مات فانتهت وصاية الميت، وانتقل الحق إلى القاضي، وهي وصاية مبتدأة، فله أن يكتفي بواحد أو بأكثر بحسب اجتهاده، والله أعلم.

[م-١٧٤٦] هذا القول فيما إذا ماتا جميعًا أو جرى منهما ما يوجب عزلهما من فسق، أو خيانة، وأما إذا مات أو فسق أحدهما، فهل يستقل الحي الباقي بالتصرف، أو لابد من أن يقيم الحاكم معه أمينًا بدلًا من المتوفى؟

[القول الأول]

يقيم الحاكم وصيًا بدلًا من الميت، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة (٣).


(١). مغني المحتاج (٣/ ٧٨).
(٢). كشاف القناع (٤/ ٣٩٦).
(٣). المبسوط (٢٨/ ٢٠)، تبيين الحقائق (٦/ ٢٠٩)، تحفة الفقهاء (٣/ ٢٢٠)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٥٠٥)، البحر الرائق (٨/ ٥٢٦)، ملتقى الأبحر (ص: ٤٥٧)، مجمع الأنهر (٢/ ٧٢٢)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٧٠٦)، الفتاوى الهندية (٢/ ٤١٠)، الأم (٤/ ١٢٠)، الوسيط (٤/ ٤٩٠)، الحاوي الكبير (٨/ ٣٣٦)، مختصر المزني (ص: ١٤٦)، روضة الطالبين (٦/ ٣١٨)، الإقناع في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٣٩)، كشاف القناع (٣/ ٤٧٣)، المبدع (٤/ ٣٦٧)، المغني (٥/ ٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>