للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مذهب الشافعية (١).

[القول الثاني]

المشتري بالخيار بين أخذ المبيع برأس ماله الصحيح، وما يقابله من الربح، وبين رده على صاحبه. وهذا قول مخرج عند الشافعية (٢)، ورواية عن أحمد اختارها بعض الحنابلة (٣).

والفرق بين هذا القول والقول السابق أنهما اتفقا على أن المشتري يملك حق الرد، واختلفوا هل له أن يأخذه بالثمن الحقيقي الذي كتمه البائع، أو ليس له أن يأخذه إلا بجميع الثمن الذي اتفقا عليه، وتراضيا عليه.

[القول الثالث]

إن حط البائع الزيادة وما يقابلها من الربح فلا خيار للمشتري، وإن لم يفعل فالمشتري بالخيار بين الإمساك والرد. وهذا مذهب الإمام مالك (٤).

[القول الرابع]

يجب حط الزائد مع قسطه من الربح، ولا خيار لهما، اختاره أبو يوسف من


(١) الحاوي للماوردي (٥/ ٢٨٥)، مغني المحتاج (٢/ ٧٩)، المهذب (١/ ٢٩٠).
(٢) مغني المحتاج (٢/ ٧٩)، التنبيه (ص: ٩٦)، حواشي الشرواني (٤/ ٤٣٥).
(٣) المسائل الفقهية من الروايتين والوجهين (١/ ٣٤٥)، المغني (٤/ ١٣٠).
(٤) المدونة (٤/ ٢٣٧)، التاج والإكليل (٤/ ٤٩٤)، الشرح الكبير (٣/ ١٦٩)، حاشية الدسوقي (٣/ ١٦٩)، مختصر خليل (ص: ١٨٩)، الذخيرة (٥/ ١٦٨)، القوانين الفقهية (ص: ١٧٤)، الكافي لابن عبد البر (ص: ٣٤٥)، جامع الأمهات (ص: ٣٦٥)، حاشية العدوي (٢/ ١٩٥). وفرق المالكية بين الكذب في رأس المال، وبين الغش، ففي الكذب يلزم المشتري إن حط عنه البائع الكذب وربحه، بخلاف الغش، فلا يلزم المشتري وإن حط عنه بائعه ما غشه به، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>