للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني:

لا يدفع إليه ماله حتى ولو بلغ مائة سنة حتى يؤنس منه الرشد، وهذا مذهب الجمهور، وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية (١).

جاء في المبسوط: «وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: لم يدفع المال إليه، ما لم يؤنس منه الرشد لقوله تعالى: {فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: ٦]. فهذه آية محكمة لم ينسخها شيء، فلا يجوز دفع المال إليه قبل إيناس الرشد منه.

ألا ترى أنه عند البلوغ إذا لم يؤنس منه الرشد لا يدفع المال إليه بهذه الآية، فكذلك إذا بلغ خمسًا وعشرين؛ لأن السفه يستحكم بمطاولة المدة، ولأن السفه بحكم منع المال منه بمنزلة الجنون، والعته، وذلك يمنع دفع المال إليه بعد خمس وعشرين سنة كما قبله، فكذلك السفه» (٢).

قال في المدونة: «قال مالك: لو خضب بالحناء ولم يؤنس منه الرشد لم يدفع إليه ماله، ولم يجز له في ماله بيع، ولا شراء، ولا هبة، ولا صدقة، ولا عتق حتى يؤنس منه الرشد» (٣).


(١). المبسوط (٢٤/ ١٦٢)، بدائع الصنائع (٧/ ١٧٠)، المدونة (٥/ ٢٢٠ - ٢٢١)، البيان والتحصيل (١٤/ ٢٠)، المقدمات الممهدات (٢/ ٣٤٤)، الذخيرة للقرافي (٨/ ٢٢٨)، أحكام القرآن للشافعي جمع البيهقي (١/ ١٣٨)، الحاوي الكبير (٧/ ٣٨٧)، البيان للعمراني (٦/ ٢٢٤)، الإنصاف (٦/ ٣٨)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ١٩٣)، المغني (٤/ ٢٩٥).
(٢). المبسوط (٢٤/ ١٦٢).
(٣). المدونة (٥/ ٢٢٠ - ٢٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>