للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن شاس في عقد الجواهر: «وإذا كان الوقف على جهة عامة، فإن كانت فيه قربة، كالوقف على الفقراء، والعلماء، والمساكين، فهو صحيح، وإن كان معصية كالوقف على عمارة البِيَع ونفقة قطاع الطريق فباطل، وإن لم يشتمل على معصية ولا ظهرت فيه قربة، فهو صحيح أيضًا» (١).

وقال في الإنصاف نقلًا من التلخيص: «وقيل: المشترط ألا يكون على جهة معصية، سواء كان قربة وثوابًا، أو لم يكن. انتهى، فعلى هذا يصح الوقف على الأغنياء» (٢).

اختلفوا في الوقف على الفساق، وعلى اليهود والنصارى:

[القول الأول]

لا يصح؛ لأن فيه إعانة على الإثم.

وهذا مذهب ا لمالكية، واستحسنه بعض متأخري الشافعية.

قال الباجي: «لو حبس مسلم على كنيسة فالأظهر عندي رده؛ لأنه معصية كما لو صرفها إلى أهل الفسق» (٣).

فلم يفرق الباجي بين الوقف على الكنيسة، والوقف على أهل الفسق، وإذا كان الوقف على أهل الفسق محرمًا كان الوقف على اليهود والنصارى من باب أولى.


(١). عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (٣/ ٩٦٤).
(٢). الإنصاف (٧/ ١٣).
(٣). التاج والإكليل (٦/ ٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>