ومنه ما قد يملك، كما إذا كان غير محكوم به، فلا شفعة له لعدم المالك، بل فيه الشفعة إذا بيع لجواز البيع» (١).
[واستدلوا بأدلة منها]
[الدليل الأول]
عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم، وسبق تخريجه.
[وجه الاستدلال]
أن هذا الحديث مطلق يشمل ما بيع في ملك مطلق، أو شركة وقف.
[الدليل الثاني]
أن هذا الوقف قد انتقل بعوض مالي، وهو مال مشترك، فكونه ينتقل إلى الشريك بالشفعة أولى من انتقاله إلى أجنبي.
[الدليل الثالث]
ولأن الضرر الذي من أجله شرعت الشفعة موجود في هذه الشركة الجديدة، فيشرع دفعه بالشفعة.
[الراجح]
جواز أخذ الوقف بالشفعة في حال جاز بيع الوقف، والله أعلم.
* * *
(١) حاشية ابن عابدين (٦/ ٢٢٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute