للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنه ما قد يملك، كما إذا كان غير محكوم به، فلا شفعة له لعدم المالك، بل فيه الشفعة إذا بيع لجواز البيع» (١).

[واستدلوا بأدلة منها]

[الدليل الأول]

عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم، وسبق تخريجه.

[وجه الاستدلال]

أن هذا الحديث مطلق يشمل ما بيع في ملك مطلق، أو شركة وقف.

[الدليل الثاني]

أن هذا الوقف قد انتقل بعوض مالي، وهو مال مشترك، فكونه ينتقل إلى الشريك بالشفعة أولى من انتقاله إلى أجنبي.

[الدليل الثالث]

ولأن الضرر الذي من أجله شرعت الشفعة موجود في هذه الشركة الجديدة، فيشرع دفعه بالشفعة.

[الراجح]

جواز أخذ الوقف بالشفعة في حال جاز بيع الوقف، والله أعلم.

* * *


(١) حاشية ابن عابدين (٦/ ٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>