للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجه الاستدلال]

قوله (لا صاعين بصاع) فهذا عام في كل مكيل، مطعومًا كان أو غير مطعوم، فدل هذا على أن الكيل علة في التحريم.

[وأجيب بثلاثة أجوبة]

[الجواب الأول]

أن في الحديث اختصارًا، وأن الحديث بتمامه (لا صاعي تمر بصاع، ولا صاعي حنطة بصاع) (١).


(١) رواه شيبان، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد، واختلف على شيبان:
فرواه البخاري عن أبي نعيم، عن شيبان كما في إسناد الباب عند البخاري بالاختصار المذكور.
ورواه أبو عوانة في مستخرجه (٥٤٣٧) عن أبي نعيم به، أكثر اختصارًا من لفظ البخاري، كنا نرزق من تمر الجمع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو الخلط من التمر، فكنا نبيع الصاعين بصاع، فقال: لا، ولا درهم بدرهمين.
وخالفه عبيد الله بن موسى، فرواه مسلم (١٥٩٥) والبيهقي (٥/ ٢٩١) من طريقه، عن شيبان به، بلفظ (لا صاعي تمر بصاع، ولا صاعي حنطة بصاع .. ).
وهكذا رواه محمد بن سابق عن شيبان، رواه بن عبد البر في التمهيد بإسناده (٥/ ١٣٣).
وهكذا رواه هشام الدستوائي كما في مسند الطيالسي (٢١٨٩) وأحمد (٣/ ٤٩، ٥٠)، وسنن النسائي (٤٥٥٥)، وفي الكبرى له (٦١٤٧)، وفي مستخرج أبي عوانة (٥٤٣٥، ٥٤٣٦).
وحرب بن شداد، كما في مستخرج أبي عوانة (٥٤٤٠)
والأوزاعي كما في مستخرج أبي عوانة (٥٤٣٨)، والسنن الكبرى للنسائي (٦١٤٨)، كلهم عن يحيى ابن أبي كثير، عن أبي سلمة به.
وخالفهم معمر، فرواه عن يحيى بن أبي كثير به، كما في مصنف عبد الرزاق (١٤١٩١) بلفظ: (لا صاعين بصاع، ولا درهمين بدرهم).

ورواه محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد بنحو لفظ هشام الدستوائي، وحرب ابن شداد، والأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة عن أبي سعيد، رواه ابن ماجه (٢٢٥٦) بلفظ (لا يصلح صاع تمر بصاعين، ولا درهم بدرهمين، والدينار بالدينار لا فضل بينهما إلا وزنًا).
كما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٦٨) وابن حبان (٥٠٢٤)، من طريق الوليد ابن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني عقبة بن غافر، قال: حدثني أبو سعيد الخدري، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا صاع تمر بصاعين، ولا حنطة بصاعين، ولا درهم بدرهمين.
وقد أخرجه البخاري (٢٣١٢)، ومسلم (١٥٩٤) من طريق معاوية بن سلام، عن يحيى ابن أبي كثير، قال: سمعت عقبة بن عبد الغافر، أنه سمع أبا سعيد الخدري، وليس فيه ذكر (لا صاع تمر بصاعين، وإنما الذي جاء فيه (أوه أوه عين الربا عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر، ثم اشتره).

<<  <  ج: ص:  >  >>