للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أكل أموال الناس بالباطل، فلا يوجد سبب شرعي في تحميل قيمة الدفتر من خرج من هذه المناقصة.

[الوجه الثاني]

أن الجهة الداعية للمناقصة لو لم تقم بهذه الدراسة التفصيلية للمشروع لقام المناقص الذي رست عليه المناقصة بتكاليف إعدادها، لهذا يجب عليه وحده أن يدفع رسوم هذه التكاليف حيث وفر له الدفتر الجهد الكثير.

[القول الثالث]

يجوز بيع دفتر الشروط لمن يطلبه من المشاركين، وقد قال بهذا القول الشيخ السلامي (١)، والشيخ عبد الله بن منيع (٢)، والشيخ وهبة الزحيلي (٣).

[وجه هذا القول]

[الوجه الأول]

أن هذا الدفتر فيه منفعة ظاهرة، وذلك أن المناقص يطلع من خلاله على شروط العقد وضوابطه مما يجعله على بينة من أمره من اختيار المشاركة أو عدمها، وسيعرف من خلال هذا الدفتر مدى إمكانية تنجيزه للمطلوب، فلا يدخل مغامرًا دون معرفة قدراته وإمكاناته في تنفيذ مشروع معين، وسيساعده هذا على رفع كفاءته، وتطوير قدراته، وتحسين أدائه، وهذه منفعة مقصودة، وبذل المال في سبيلها جائز (٤).


(١) بيع المزايدة - محمد المختار السلامي - بحث مقدم لمجلة مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثامنة (٢/ ٣٧).
(٢) انظر مناقشة أعضاء مجمع الفقه الإسلامي لبيع المزايدة في العدد الثامن (٢/ ١٥٦).
(٣) المرجع السابق (٢/ ١٦٣).
(٤) انظر مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد (١٩) ص: ٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>