للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم اشتراط مثل هذا الشرط]

[م -٣٩٥] اتفق الأئمة الأربعة رحمهم الله بأن كل شرط يقتضيه العقد فهو شرط صحيح، لازم، تترتب عليه آثاره الشرعية (١)، وحكي الإجماع على صحته، وإليك بعض النصوص عنهم:

«قال المازري: الشروط ثلاثة: شرط يقتضيه العقد، كالتسليم، والتصرف، فلا خلاف في جوازه، ولزومه، وإن لم يشترط» (٢).

قال ابن القيم: «إنَّ شَرْط ما يقتضيه العقد أو ما هو من مصلحته، كالرهن، والتأجيل، والضمين، والنقد، جائز بلا خلاف، تعددت الشروط أو اتحدت» (٣).

وقال في مطالب أولي النهى: «ويصح شرط كل ما يقتضيه العقد بلا نزاع» (٤).

* * *


(١) شرح فتح القدير (٦/ ٤٤٢)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٤٢)، تحفة الفقهاء (٢/ ٤٩)، حاشية الدسوقي (٣/ ٦٥)، الفواكه الدواني (٢/ ١٤)، المهذب (١/ ٣٥٨)، التنبيه (ص: ٩٠)، المغني (٤/ ١٥٦).
(٢) شرح الزرقاني على الموطأ (٤/ ١١٦).
(٣) حاشية ابن القيم (٩/ ٢٩٥).
(٤) مطالب أولي النهى (٣/ ٢٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>