للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال في الفتاوى الهندية: «إن كان رأس مال المضاربة فلوسًا رائجة لا تجوز على قولهما (يعني أبا حنيفة وأبا يوسف) وعلى قول محمد رحمه الله تجوز ... والفتوى على أنه تجوز» (١).

وقال في بداية المجتهد: «واختلف أصحاب مالك في القراض بالفلوس، فمنعه ابن القاسم، وأجازه أشهب» (٢).

[دليل من قال بالصحة]

أن الفلوس إذا كانت رائجة كانت بمنزلة الأثمان، لأنها لا تتعين بالتعيين.

[القول الثاني]

لا تصح المضاربة بها، وهو الرواية المشهورة عن أبي حنيفة وأبي يوسف من الحنفية، والمشهور من مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. قال بعض المالكية: ما لم تنفرد بالتعامل بها (٣).


(١) الفتاوى الهندية (٤/ ٢٨٦).
(٢) بداية المجتهد (٢/ ١٧٩).
(٣) انظر قول أبي حنيفة وأبي يوسف في: بدائع الصنائع (٦/ ٥٩)، الفتاوى الهندية (٤/ ٢٨٦)، المبسوط (٢٢/ ٢١).
وانظر في مذهب المالكية: حاشية الدسوقي (٣/ ٥١٩)، الفواكه الدواني (٢/ ١٢٢) المنتقى للباجي (٥/ ١٥٦)، مواهب الجليل (٥/ ٣٥٩)، الخرشي (٦/ ٢٠٥)، منح الجليل (٧/ ٣٢٥)، التاج والإكليل (٥/ ٣٥٩)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٣/ ٦٨٤).
وانظر مذهب الشافعية في: الوسيط (١/ ٣٨٥)، أسنى المطالب (٢/ ٣٨١)، روضة الطالبين (٥/ ١١٧).
وانظر مذهب الحنابلة في: الإقناع في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٥٣)، كشاف القناع (٣/ ٤٩٨)، الروض المربع (٢/ ٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>