للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل السابع

في أحكام المضاربة الصحيحة

المبحث الأول

رأس المال أمانة في يد المضارب

العامل أمين لا ضمان عليه فيما لو تلف بغير تعد (١).

[م-١٣٩٩] أجمع الفقهاء على أن المال في يد المضارب أمانة، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط.

قال ابن عبد البر: «ولا خلاف بين العلماء أن المقارض مؤتمن، لا ضمان عليه فيما يتلفه من المال من غير جناية منه فيه، ولا استهلاك له، ولا تضييع، هذه سبيل الأمانة وسبيل الأمناء» (٢).

وقال أبو الحسن بن القطان الفاسي: «ولا خلاف أن المقارض مؤتمن، لا ضمان عليه فيما تلف من المال من غير جناية ولا تضييع» (٣).

وممن حكى الإجماع على هذا الباجي في المنتقى (٤)، وابن رشد في بداية المجتهد (٥).


(١) الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٨٢).
(٢) الاستذكار (٢١/ ١٢٤).
(٣) الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٢٠٠).
(٤) المنتقى للباجي (٥/ ١٥٣).
(٥) بداية المجتهد (٢/ ١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>