للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الرابع

في اشتراط أن يكون البذر من أحدهما

[م-١٤٤٩] اختلف الفقهاء في الطرف الذي يكون عليه البذر على أربعة أقوال:

[القول الأول]

يجوز أن يكون البذر من المزارع، ويجوز أن يكون من صاحب الأرض، ولكن لا يجوز أن يكون منهما معًا. وهذا مذهب الحنفية، وقول في مذهب الحنابلة (١).

[وجه القول بالصحة]

أن البذر إن كان من رب الأرض فهو مستأجر للعامل ليعمل في أرضه ببعض الخارج، أو كان البذر من العامل فهو مستأجر للأرض ببعض الخارج (٢).

[القول الثاني]

يجوز أن يكون البذر من أحدهما، أو منهما معًا بشرط ألا يكون البذر في مقابل الأرض. لئلا يؤدي إلى كراء الأرض بممنوع، وهو مقابلة الأرض بطعام سواء كان مما تنبته كالقمح، أو مما لا تنبته كالعسل، أو بما تنبته، ولو لم يكن طعامًا، كالقطن والكتان.


(١) انظر في مذهب الحنفية:
وانظر في مذهب الحنابلة: المحرر (١/ ٣٥٤)، المغني (٥/ ٢٤٥).
(٢) حاشية ابن عابدين (٦/ ٢٧٥ - ٢٧٦)، تحفة الفقهاء (٣/ ٢٦٤)، الفتاوى الهندية (٥/ ٢٣٨)، بدائع الصنائع (٦/ ١٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>