للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

الوقف على الحيوان

ما صحت الصدقة عليه صح الوقف عليه.

[م-١٥٥٢] سبق أن بحثت اشتراط أهلية التملك في الموقوف عليه، فإذا قلنا: إن ذلك شرط، فهل يصح الوقف على الحيوان باعتبار أن الحيوان لا يصح أن يملك؟ ويدخل في الحيوان الوقف على العبد على القول بأن العبد لا يملك بالتمليك، وقد تركت بحث العبد؛ لأنه لا وجود له في عصرنا.

قال المتولي من الشافعية: «الخلاف فيما إذا كانت البهيمة مملوكة. فلو وقف على الوحوش، أو علف الطيور المباحة، فلا يصح بلا خلاف» (١).

وقد اختلف العلماء في الوقف على الحيوان على قولين:

[القول الأول]

يصح، وهذا مذهب المالكية، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية، قال ابن الصباغ: وهو ظاهر المذهب، واختاره الحارثي من الحنابلة (٢).

قال الخرشي: «قوله على أهل للتملك هو الموقوف عليه، وهو الموصوف بالتملك، والواقف يتصف بالتمليك .... وكلام المؤلف يشمل الموجود


(١). روضة الطالبين (٥/ ٣١٨).
(٢). الخرشي (٧/ ٨٠)، الشرح الصغير (٤/ ١٠٢)، القوانين الفقهية (ص: ٢٤٣)، المهذب (١/ ٤٤١)، نهاية المطلب (٨/ ٤٠٣)، الوسيط (٤/ ٢٤٢)، البيان للعمراني (٨/ ٦٥)، الإنصاف (٧/ ٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>