للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية

ملك النماء المنفصل زمن الخيار

[م-٤٧٩] اختلف العلماء فيمن يستحق نماء المبيع المنفصل زمن الخيار؟ على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

الملك في نماء المبيع المنفصل لمن انفرد بخيار من بائع أومشتر، فإن كان الخيار لهما فموقوف، فإن تم البيع، فنماء المبيع للمشتري من حين العقد، وإن فسخ، بقي نماء المبيع للبائع، ولا يفرق الشافعية بين النماء المتصل وبين النماء المنفصل، ولا بين خيار المجلس وخيار الشرط (١).

[القول الثاني]

نماء المبيع للمشتري مطلقًا، سواء اختارا إمضاء البيع أو فسخه، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (٢).

[القول الثالث]

النماء للمشتري إن كان المبيع من ضمانه، ويكون من ضمانه إذا كان المبيع لا يحتاج إلى استيفاء (٣)، ولم يمنع البائع المشتري من قبضه، وهو قول


(١) إعانة الطالبين (٣/ ٢٩)، حاشية البجيرمي (٢/ ٢٤٢)، حاشية الجمل على المنهج (٣/ ١١٧).
(٢) انظر المغني (٤/ ١١)، الروض المربع (٢/ ٧٥ - ٧٦)، المبدع (٤/ ٧١).
(٣) الاستيفاء: هو الكيل أو الوزن، وألحقوا به العد والذرع، كما قال تعالى: {ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون} [المطففين: ١، ٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>