للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في درر الحكام شرح غرر الأحكام: «قوله: صح بيع العقار قبل قبضه: احترز به عن إجارته قبل قبضه، فإن الصحيح كما قال في الفوائد الظهيرية أن الإجارة قبل القبض لا تجوز بلا خلاف؛ لأن المنافع بمنزلة المنقول، والإجارة تمليك المنافع، فيمتنع جوازها قبل القبض» (١).

وقال في الجوهرة النيرة: «فإن استأجر منقولاً لم يجز للمستأجر أن يؤجره قبل قبضه كما في البيع وإن كان غير منقول وأراد أن يؤجره قبل القبض فإنه يجوز عندهما خلافا لمحمد، كالاختلاف في البيع. وقيل: لا تجوز الإجارة بالاتفاق بخلاف البيع» (٢).

[وجه القول بالمنع]

[الدليل الأول]

(ح-٨٧٢) ما رواه أبو داود الطيالسي، من طريق يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عصمة،

عن حكيم بن حزام، قال: قلت: يا رسول الله إني اشتري بيوعاً، فما يحل لي، وما يحرم علي؟ فقال لي: إذا بعت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه (٣).

[المحفوظ في إسناده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى] (٤).

[الدليل الثاني]

ما رواه البخاري من طريق طاووس، قال: سمعت ابن عباس يقول: أما


(١) درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ١٨٣).
(٢) الجوهرة النيرة (١/ ٢٦١).
(٣) مسند أبي داود الطيالسي (١٣١٨).
(٤) سبق تخريجه ولله الحمد، انظر (ح ٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>