قال ابن عابدين في حاشيته (٦/ ٤٠٠): «المراد: أن القاضي يمضيه، ولا يفسخه، ولذا قال القهستاني: جاز، وأمضاه القاضي». وفهم أبو السعود المصري أن البيع غير نافذ، ما لم يجزه القاضي. انظر حاشية أبي السعود على شرح الكنز (٣/ ٤٠٥)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٤٠٠). والأول أصح، جاء في تكملة البحر الرائق (٨/ ٢٣٠): «وفي العتابي: ولو باع شيئًا بثمن زائد على ما قدره الإمام، فليس على الإمام أن ينقضه».
وقال في الفتاوى الخانية (٥/ ٢٨٢): «جاز بيعه»، وانظر حاشية الطحطاوي على الدر (٤/ ٢٠١). وفي البناية للعيني (١١/ ٢٤٧): «أجازه القاضي: يعني: لا ينقضه». (٢) قال النووي في الروضة (٣/ ٤١١ - ٤١٢): «وإذا سعر الإمام، فخالف، استحق التعزير، وفي صحة البيع وجهان مذكوران في التتمة، قلت: الأصح، صحة البيع» اهـ. وجاء في مغني المحتاج (٢/ ٣٨): «لو سعر الإمام عزر مخالفه .... وصح البيع؛ إذ لم يعهد الحجر على الشخص في ملكه، أن يبيع بثمن معين». وفي حاشية البجيرمي (٢/ ٢٢٥): «ولا يحرم البيع بخلافه، ولكن للحاكم أن يعزر من خالف إذا بلغه، لشق العصا، أي اختلال النظام، فهو من التعزير على الجائز». وانظر إعانة الطالبين (٣/ ٢٥).