للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: لا يجوز، وهو مذهب الشافعية (١)، وقول في مذهب الحنابلة (٢).

[وجه من قال: يشترط أن يكون اللبن المفرد ونحوه أكثر]

أنظر أدلة الحنفية في المسألة التي بعد هذه، فقد ذكرته هناك، وناقشته، فيغنى عن إعادته هنا، والحمد لله.

وجه من قال: يجوز مطلقًا:

أن المقصود في العقد هو الشاة، وأن اللبن الذي في الشاة تابع غير مقصود، وقد تكلمنا على أثر القصد في التحليل والتحريم في المسألة التي قبل هذه.


(١) المهذب (١/ ٢٧٧)، مغني المحتاج (٢/ ٢٩)، نهاية المحتاج (٣/ ٤٤٥)، أسنى المطالب (٢/ ٢٩)، حواشي الشرواني (٤/ ٢٩٠)، تكملة المجموع للسبكي (١٠/ ١٩٥).
(٢) المحرر (١/ ٣٢٠)، القواعد لابن رجب (ص: ٢٨٧)، فإن كانت الشاة محلوبة جاز وجهًا واحدًا؛ لأن الباقي لا أثر له، فهو كالتمويه في السقف. انظر الكافي (٢/ ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>