للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني]

للمشتري أن يرد المبيع، ولا يصح أن يأخذه بالثمن مؤجلًا.

وإن رضي المشتري به نقدًا فقولان:

أقواهما الصحة؛ لأنه حق لمخلوق، وهذا مذهب المالكية (١)،

ورواية في مذهب الحنابلة (٢).


(١) جاء في المدونة (٤/ ٢٢٩): «قلت: أرأيت من اشترى سلعة بدين إلى أجل، أيجوز له أن يبيعها مرابحة نقدًا، قال: قال مالك: لا يصلح له أن يبيعها مرابحة حتى يبين. قال: وقال مالك: وإن باعها مرابحة ولم يبين رأيت البيع مردودًا، وإن فاتت رأيت له قيمة سلعته يوم قبضها المبتاع نقدًا».
قال الحطاب في مواهب الجليل (٤/ ٤٩٢): «واختلف الشيوخ في قوله: (فالبيع مردود) قال في التوضيح: فقيل: أراد إذا اختار المشتري الرد. وقيل: أراد يفسخ، وإن رضي بالنقد؛ واستبعد؛ لأنه حق لمخلوق».
وجاء في المنتقى للباجي (٥/ ٤٩): «قال ابن القاسم في المدونة: فمن ابتاع بأجل، فباع مرابحة ولم يبين، البيعُ مردود. قال ابن حبيب: إن شاء المبتاع وهذا خلاف القول الأول. وقد روى ابن المواز: إن لم يفت ينقض البيع وليس للمشتري إمساكها، فإن فاتت فعليه قيمتها يوم قبضها بلا ربح وهو نحو ما في المدونة إذا فاتت ... ».

وجاء في منح الجليل (٥/ ٢٧٢): «نقل أبو الحسن عن ابن بشير أنه إن رضي المشتري بتعجيل الثمن صح البيع، كانت السلعة أيمة أو قائمة، وإن رضي البائع بالتأجيل فإن فاتت السلعة فلا يصح لوجوب القيمة عليه حالة فإن أخره صار فسخ دين في دين وإن كانت قائمة فقولان للمتأخرين، أفاده الحط». وقال في القوانين الفقهية (ص: ١٧٤): «من اشترى سلعة إلى أجل، فلا يبعها مرابحة حتى يبين، فإن فعل فسخ البيع، وإن رضي المشتري بذلك الثمن إلى أجل لم يجز؛ لأنه سلف جر منفعة». وانظر الذخيرة (٥/ ١٦٧)، التاج والإكليل (٤/ ٤٩٢).
(٢) جاء في المحرر (١/ ٣٣٠): «وعنه في المؤجل ليس له الأخذ حالًا، أو الفسخ»، وانظر الإنصاف (٤/ ٤٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>