للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يمكن أن يكيف العقد إلا على أنه عقد يتملك فيه العاقد الرقبة والمنفعة، وهذا هو حقيقة البيع.

يقول الدكتور إبراهيم أبو الليل: «إذًا فالحقيقة أن هذا العقد ليس إلا تطبيقًا مطورًا للبيع بالتقسيط فرضه العمل التجاري، خاصة وأن سداد المشتري للثمن المتفق عليه يتم مقسطًا إلى دفعات» (١).

كما ذهبت بعض القوانين العربية إلى توصيف هذا العقد بأنه عقد بيع، وليس عقد إجارة كالقانون المدني المصري، المادة (٤٣٠)، والقانون التجاري الكويتي، المادة (١٤٠).

[حكم العقد بناء على توصيف العقد بأنه بيع وليس إجارة]

[ن-٥٩] اختلف العلماء في حكم العقد بناء على هذا التوصيف إلى قولين:

[القول الأول]

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه عقد جائز، وخرجوه على أنه عقد بيع معلق على شرط، وهو سداد جميع الثمن. وقد خرجوا ذلك على قول الإمام أحمد بجواز تعليق البيع على شرط، ورجحه ابن تيمية.

قال ابن قدامة: «فإن قال: بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث، أو مدة معلومة، وإلا فلا بيع بيننا، فالبيع صحيح نص عليه ... » (٢).

فكأن المالك قال: بعتك هذه السلعة بثمن وقدره كذا وكذا فإن لم تسدد الأقساط فلا بيع بيننا.


(١) انظر المرجع السابق.
(٢) المغني (٤/ ٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>