للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية

القبض في بيع الأثمان بعضها ببعض

[م - ١٩٣] لم يختلف الفقهاء في وجوب التقابض في مجلس العقد قبل التفرق في عقد الصرف، قال الحافظ في الفتح: «اشتراط القبض في الصرف متفق عليه» (١).

وقال ابن عبد البر: «وهذا أمر مجتمع عليه، لا خلاف فيه والحمد لله» (٢).

وقال ابن قدامة: «الصرف: بيع الأثمان بعضها ببعض، والقبض في المجلس شرط لصحته، بلا خلاف. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد، والأصل فيه قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء .... » (٣).

كما حكى الإجماع أيضًا ابن الهمام في فتح القدير (٤)، وابن تيمية (٥)، والنووي في شرح مسلم (٦).

واختلفوا في القبض في الصرف في مسألتين:


(١) الفتح (٤/ ٣٨٣).
(٢) التمهيد (٦/ ٢٨٦)، وانظر (٤/ ٨٣، ٨٤).
(٣) المغني (٤/ ٥٤).
(٤) قال ابن الهمام في فتح القدير (٧/ ٣٥): «ولا بد من قبض العوضين قبل الافتراق بإجماع الفقهاء».
(٥) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٤٧٠).
(٦) شرح النووي لصحيح مسلم (١١/ ١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>