للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثالث

في التقاط غير المكلف

المبحث الأول

في التقاط المجنون والصبي غير المميز

ما كان أهلًا للاكتساب كان أهلًا للالتقاط.

[م-٢٠١٦] إذا اجتمع في شخص أربع صفات: الإسلام، والحرية، والأمانة، والتكليف، فله أن يلتقط ويعرف ويتملك بلا خلاف، لأنه أهل للأمانة والولاية والاكتساب.

ومن فقد شيئًا من هذه الصفات ففي صحة التقاطه خلاف بين أهل العلم، إذا علم ذلك من حيث الجملة نقول:

[م-٢٠١٧] إذا أخذ اللقطة مجنون أو صبي غير مميز، فهل يصح التقاطه؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين.

° وسبب الخلاف:

أن اللقطة فيها معنى الأمانة والولاية وفيها معنى الاكتساب، فالأمانة والولاية أولًا، والاكتساب يأتي آخرًا بعد القيام بتعريفها.

وهل المغلب الأمانة والولاية، أو الاكتساب؟ فيه خلاف:

فمن غلب الأمانة والولاية؛ فلأن ذلك ناجز متحقق، والاكتساب منتظر، وقد يكون، وقد لا يكون، وهذا يعني منع لقطة الصبي والفاسق والكافر.

<<  <  ج: ص:  >  >>