للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الأولى

ملك النماء المتصل زمن الخيار

[م-٤٧٨] اختلف الفقهاء في النماء المتصل زمن الخيار من يستحقه؟ على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

إن كان الخيار لأحدهما فالملك في المبيع مع توابعه المتصلة لمن انفرد بالخيار من بائع أومشتر.

وإن كان الخيار لهما فموقوف، فإن تم البيع، فنماء المبيع للمشتري من حين العقد، وإن فسخ، بقي نماء المبيع للبائع، ونماء الثمن للمشتري وهذا مذهب الشافعية (١).

[القول الثاني]

النماء المتصل تابع للمبيع، سواء تم البيع، أو فسخ، كما يتبعه في الرد


(١) لا فرق عند الشافعية بين النماء المتصل، وبين النماء المنفصل، ولا يختلف الحكم بين خيار المجلس، وخيار الشرط، انظر إعانة الطالبين (٣/ ٢٩)، حاشية البجيرمي (٢/ ٢٤٢)، حاشية الجمل على المنهج (٣/ ١١٧).

قال في حاشية الجمل (٣/ ١١٧): إذا كان للمشتري وحده - يعني الخيار - ملك المبيع وفوائده الحادثة بعد العقد، فإن تم البيع فذاك، وإن فسخ رجع المبيع للبائع عاريًا عن الفوائد، وتضيع عليه المؤن، ويفوز المشتري بالفوائد ..... وإن كان للبائع وحده ملك المبيع والفوائد كذلك، فإن فسخ فذاك، وإن تم البيع انتقل المبيع للمشتري عاريًا عن الفوائد، وتضيع المؤن عليه».
وحيث حُكِمَ بملك نماء المبيع لأحدهما، حكم بملك نماء الثمن للآخر، وحيث وقف، وقف.

<<  <  ج: ص:  >  >>