(٢) جاء في الإنصاف (٤/ ٣٣٨): «ويحرم قوله: بع كالناس على الصحيح من المذهب، وفيه وجه: لا يحرم». وانظر الإقناع (٢/ ٧٦)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٦). (٣) قال ابن حزم في المحلى (مسألة: ١٥٥٥): «وجائز لمن أتى السوق من أهله أو من غير أهله أن يبيع سلعته بأقل من سعرها في السوق وبأكثر - ولا اعتراض لأهل السوق عليه في ذلك ولا للسلطان». (٤) قال ابن جزي في القوانين الفقهية (ص:١٦٩): «ومن زاد في سعر أو نقص منه أمر بإلحاقه بسعر الناس». (٥) حكاه عنه ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٨/ ٩٢)، وابن القيم في الطرق الحكمية (ص: ٣٧٢). (٦) الإنصاف (٤/ ٣٣٨). (٧) جاء في الإقناع (٢/ ٧٦): «وأوجب الشيخ إلزامهم المعاوضة بثمن المثل، وقال: لا نزاع فيه؛ لأنها مصلحة عامة لحق الله تعالى ولا تتم مصلحة الناس إلا بها كالجهاد». وانظر الإنصاف (٤/ ٣٣٧)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٦). (٨) البيان والتحصيل (٩/ ٣١٤).