للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الأول]

يبيع كيف يشاء، سواء باع بأقل من السوق، أو بأكثر منهم، وهذا مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢)، وابن حزم (٣).

[القول الثاني]

يلزم أن يبيع كما يبيع الناس، فإن زاد، أو نقص عن أهل السوق منع من ذلك.

وهذا رأي ابن جزي (٤)، وأبو الحسن بن القصار من المالكية (٥)، وهو وجه في مذهب الحنابلة (٦)، رجحه ابن تيمية (٧).

وقد نسبه بعضهم إلى ابن عمر رضي الله عنه (٨).


(١) مختصر المزني (ص: ١٠٢).
(٢) جاء في الإنصاف (٤/ ٣٣٨): «ويحرم قوله: بع كالناس على الصحيح من المذهب، وفيه وجه: لا يحرم». وانظر الإقناع (٢/ ٧٦)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٦).
(٣) قال ابن حزم في المحلى (مسألة: ١٥٥٥): «وجائز لمن أتى السوق من أهله أو من غير أهله أن يبيع سلعته بأقل من سعرها في السوق وبأكثر - ولا اعتراض لأهل السوق عليه في ذلك ولا للسلطان».
(٤) قال ابن جزي في القوانين الفقهية (ص:١٦٩): «ومن زاد في سعر أو نقص منه أمر بإلحاقه بسعر الناس».
(٥) حكاه عنه ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٨/ ٩٢)، وابن القيم في الطرق الحكمية (ص: ٣٧٢).
(٦) الإنصاف (٤/ ٣٣٨).
(٧) جاء في الإقناع (٢/ ٧٦): «وأوجب الشيخ إلزامهم المعاوضة بثمن المثل، وقال: لا نزاع فيه؛ لأنها مصلحة عامة لحق الله تعالى ولا تتم مصلحة الناس إلا بها كالجهاد». وانظر الإنصاف (٤/ ٣٣٧)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٦).
(٨) البيان والتحصيل (٩/ ٣١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>