(٢) شرح مشكل الآثار للطحاوي (٨/ ٢٤٢)، الهداية شرح البداية (٣/ ٦٦)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (٣/ ١٢٨)، البحر الرائق (٦/ ١٤٧)، المبسوط (١٤/ ٥٧)، تبيين الحقائق (٤/ ٩٧)، الفتاوى الهندية (٣/ ١٢١)، إعلاء السنن للتهانوي (١٤/ ٣٤٥). وظاهره لا فرق بين أن يكون المسلم هو آخذ الزيادة، وبين كون المسلم هو دافع الزيادة، وإن كان تعليلهم باستحلال الزيادة لكون مال الحربي غير معصوم، فهو مستباح بلا عقد، ظاهر هذا التعليل اختصاص الجواز فيما إذا كان آخذ الربا هو المسلم دون الحربي؛ لأنه يلزم من العكس أن يستباح مال المسلم، ويتقوى به الكافر. (٣) الإنصاف (٥/ ٥٢)، المبدع (٤/ ١٥٧)،. (٤) انظر البحر الرائق (٦/ ١٤٧)، مجمع الأنهر (٣/ ١٢٨). (٥) المدونة (٤/ ٢٧١)، التاج والإكليل (٤/ ٣٣٣)، فتح العزيز شرح الوجيز (٨/ ١٨٩)، المجموع (٩/ ٤٨٨)، مسائل أحمد رواية أبي الفضل (٢/ ٨٩)، الإنصاف (٥/ ٥٢)، المبدع (٤/ ١٥٧)، كشاف القناع (٣/ ٢٧١)، المغني (٤/ ٤٧).