للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوصف الثاني:

الادخار: هو عدم فساده بالتأخير المعروف فيه، وأن يكون الادخار معتادًا، وإنما كان الاقتيات والادخار علة حرمة الربا في الطعام لخزن الناس له حرصًا على طلب وفور الربح فيه لشدة الحاجة إليه.

[ونوقش]

بأن التعليل بالادخار منتقض بالرطب، فإنه يجري فيه الربا، وليس مدخرًا. فإن قيل: إنه يؤول إلى الادخار.

فالجواب: أن الربا جار في الرطب الذي لا يصير تمرًا، وفي العنب الذي لا يصير زبيبًا (١).

فيقال: الاعتبار بالغالب.

كما أن الملح ذكر من الأصناف الأربعة، وليس قوتًا، فإن قيل: إنه مما يصلح به القوت، فالجواب: أنه لو جاز الربا فيما يصلح به القوت لجاز الربا في الماء، والحطب، وغيرهما مما يصلح به القوت (٢).

[ويجاب]

قال القرافي: «جوابه أنا لا نقتصر على مطلق الإصلاح، بل نقول: هي قوت مصلح، وهذه ليست قوتًا» (٣).

[دليل من قال: العلة: هي الطعم]

(ح-٧٢٩) ما رواه مسلم من طريق أبي النضر، أن بسر بن سعيد حدثه.

عن


(١) المجموع (٩/ ٥٠٣).
(٢) المغني (٤/ ٢٧).
(٣) الفروق للقرافي (٣/ ٢٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>