للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحنفية (١).

[القول الثالث]

لا يجوز البيع منذ زوال الشمس من يوم الجمعة إلى مقدار تمام الخطبتين والصلاة، ومن شهد الجمعة فإلى أن تتم صلاتهم للجمعة، وهو قول في مذهب الحنفية (٢)، وحكاه القاضي رواية عن أحمد (٣)، واختيار ابن حزم (٤).

[دليل الجمهور على أن المعتبر هو النداء الثاني]

(ح-٣٥١) ما رواه البخاري من طريق الزهري،

عن السائب بن يزيد، قال: كان النداء يوم الجمعة: أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر، وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عثمان رضي الله عنه، وكثر الناس، زاد النداء الثالث على الزوراء. قال أبو عبد الله: الزوراء موضع بالسوق بالمدينة (٥).

واعتبر ما أحدثه عثمان النداء الثالث، باعتبار أن الإقامة تسمى أذانًا، ويطلق عليه الأول باعتبار موضعه منها.

(ث-٥٨) فقد روى عبد الرزاق، عن ابن جريج،

أخبرني عمرو بن دينار أن عثمان أول من زاد الأذان الأول يوم الجمعة لما كثر الناس، زاده، فكان يؤذن به على الزوراء (٦).


(١) تبيين الحقائق (١/ ٢٢٣)، البحر الرائق (٢/ ١٦٨)، المبسوط (١/ ١٣٤).
(٢) انظر المراجع السابقة للحنفية.
(٣) المغني (٢/ ٧١).
(٤) المحلى: (مسألة: ١٥٣٩).
(٥) صحيح البخاري (٩١٢).
(٦) مصنف عبد الرزاق (٥٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>