الإيداع لدى البنوك الربوية من باب أولى؛ لأن أخذهم الربا لا يخرجهم من الإسلام، وإن كان الربا من الموبقات.
[الدليل الثاني]
(ح-٨٤٧) ما رواه البخاري ومسلم من طريق إبراهيم النخعي، عن الأسود بن يزيد.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اشترى من يهودي طعامًا إلى أجل، ورهنه درعه (١).
والرهن أمانة في يد المرتهن، فإذا جاز ائتمان أهل الكتاب على الرهن، جاز ائتمانهم على غيره من الأموال.
[ويناقش هؤلاء]
الوديعة والرهن أمانة في يد المودَع والمرتهن، فهو لا يتصرف فيها ويستعين بها على الحرام، والكلام إنما هو في إقراض البنك، وليس في وضع أمانة عنده للحفظ لا يتصرف فيها.
[دليل القائلين بالتحريم]
إقراض المصارف الربوية فيه إعانة على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى:{وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}[المائدة:٢]. وقال تعالى:{فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ}[القصص:١٧].
[ويناقش من وجهين]
[الوجه الأول]
القرض عقد مباح، وما دام أن عقد القرض بنفسه لم يتطرق إليه الفساد لم