للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الدليل الثالث]

(ث-٢٦٠) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن ابن جريج، عن عطاء،

أن ابن الزبير كان يعطي التجار المال هاهنا، ويأخذ منهم بأرض أخرى، فذكر أو ذكرت ذلك لابن عباس، فقال: لا بأس ما لم يشترط (١).

[صحيح، وابن جريج من المكثرين عن عطاء، فلا تضر عنعنته]

[ويناقش]

بأن ابن الزبير إن كان يرى الجواز فقد خالفه غيره من الصحابة، وإذا اختلف صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن قول الصحابي حجة بمفرده.

[الدليل الرابع]

أن اشتراط الوفاء في غير بلد القرض مصلحة للمقرض والمقترض معًا من غير ضرر بواحد منهما، والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها، بل


(١). المصنف (٢١٤٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>