للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث

سندات الإجارة

المسألة الأولى

التعريف بسندات الإجارة

[تعريف سندات الإجارة]

هي سندات (وثائق) متساوية القيمة، تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان مؤجرة، أو منافع، أو خدمات عين معينة أو موصوفة في الذمة (١).

وهذا التعريف هو التعريف الذي اختارته هيئة المعايير الشرعية للمؤسسات المالية في المعيار (١٧) الخاص بصكوك الاستثمار (٢).

[وتتمتع هذه السندات بكثير من خصائص الأوراق المالية، من ذلك]

(أ) لها قيمة اسمية متساوية.

(ب) قابليتها للتداول.

(ج) لا تقبل التجزئة في مواجهة المصدر، فلو آل الصك لعدة ملاك بسبب إرث، أو هبة، أو وصية، فعليهم أن يختاروا واحداً منهم يكون ممثلاً لهم أمام الجهة المصدرة.

(د) تعتبر بديلاً إسلامياً مهماً لبعض الأوراق المالية الربوية كالسندات، وأذونات الخزينة.


(١) سندات الإجارة والأعيان المؤجرة - منذر قحف (ص: ٣٤)، صكوك الإجارة، نزيه حماد، بحث مقدم لمجلة مجمع الفقه الإسلامي (١٥/ ٢/ص: ١٦).
(٢) انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي (١٥/ ٢/ص: ٢٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>