للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

الشرط العرفي كالشرط اللفظي

يتعين تحكيم العرف في عقود المعاوضات، سواء في بيان المقصود من ألفاظهم، أو فيما تعارفوا عليه من الشروط، فإذا كان عرف الناس على أن المهر يقسم إلى قسمين: مقدم ومؤخر، كما هو الحال اليوم في بعض البلاد الإسلامية، كان المؤخر في حكم المشروط ولو لم يذكر في العقد؛ لأن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.

قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب البيوع: باب: من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع، والإجارة، والمكيال، والوزن، وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة» (١).

وقال الطبري: «إن الحكم بين المسلمين في معاملاتهم وأخذهم وإعطائهم على المتعارف المستعمل بينهم» (٢).

وأما النصوص عن الحنفية رحمهم الله تعالى، فقد قال الكاساني: «العرف إنما يعتبر في معاملات الناس فيكون دلالة على غرضهم» (٣).


(١) قال ابن المنير كما في فتح الباري (٤/ ٤٠٥): «مقصوده بهذه الترجمة إثبات الاعتماد على العرف».
(٢) تهذيب الآثار: مسند علي بن أبي طالب (ص: ٢٥١).
(٣) بدائع الصنائع (١/ ٢٦٢ - ٢٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>