للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

تجربة المبيع بعد العلم بالعيب هل يسقط حق الرد

[م-٥٤٧] اختلف العلماء فيما لو اشترى دابة أو ثوبًا، فوجد عيبًا، ثم ركب الدابة، أو لبس الثوب للتجربة، فهل يسقط حقه في الرد؟

فقيل: إن الركوب واللبس بعد الاطلاع على العيب يسقط حقه من الرد، وهذا مذهب الحنفية (١)، والظاهر من إطلاق المالكية (٢).

قال الكرابيسي: «وإذا اشترى دابةً، أو قميصًا، على أنه بالخيار، فركبها في حاجته لينظر إليها وإلى سيرها أو لبس القميص لينظر إلى قدره عليه فهو على خياره. ولو اشتراها فوجد بها عيبًا، فركبها، أو لبس القميص كان هذا رضا بالعيب، والفرق: أن شرط الخيار للاختبار وهذه الأشياء مما يقع بها الاختبار فلم يكن مختارًا وأما في العيب فليس له أن يختبر.

وجه آخر: أنه خير ليختبر، فلم يكن ركوبه ولبسه للاختبار اختيارًا. وأما في العيب فلم يجعل له أن يختبر، فصار باختباره مختارًا» (٣).


(١) الفروق (٢/ ٦٢ - ٦٣)، وانظر بدائع الصنائع (٥/ ٢٧٠)، فتح القدير (٦/ ٣٩١).
(٢) قيد المالكية الركوب في الحضر بأنه يسقط حقه من الرد، بخلاف الركوب في السفر، فإن الركوب فيه يعتبر من باب الاضطرار، وقد سبق بحث هذه المسألة في المسألة التي قبل هذه. انظر شرح الزرقاني لمختصر خليل (٥/ ١٣٨)، التاج والإكليل (٤/ ٤٤١)، حاشية الدسوقي (٣/ ١٢١)، الخرشي (٥/ ١٣٦)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٣/ ١٦٥ - ١٦٦).
(٣) الفروق (٢/ ٦٢ - ٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>