للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: حق المجرى (١):

يراد به في الاصطلاح: حق إجراء الماء المستحق من أرض إلى أرض أخرى لسقي ما بها من شجر أو زرع (٢).

وهذا الحق تابع لحق الشرب؛ لأن الشرب وهو النصيب من الماء لسقي الأشجار لا يمكن استيفاؤه إلا إذا كان له مجرى يمر به إلى الأرض المراد سقيها، فيكون حق المجرى: هو أن يكون لعقار حق مرور الماء الصالح لسقي زرعه أو شجره على عقار آخر مالكه غير المالك الأول.

وقد وقع خلاف بين الفقهاء في ثبوت هذا الحق، وليس هذا الفصل مخصصًا لبيان ثبوت هذا الحق من عدمه، فإن هذا له باب آخر، وإنما الكلام في هذا الفصل مخصص لمالية هذا الحق على القول بثبوته، لأن الكلام في تعريف المال، وكونه شاملًا للأعيان والديون والمنافع والحقوق، ومن الحقوق حقوق الارتفاق (٣).


(١) المجرى في اللغة: ظرف مكان على وزن مفعل، صيغ من مصدره، وهو الجري، والجري: مصدر جرى يجري جريًا، ومن ذلك قوله تعالى: {بسم الله مجراها ومرساها} [هود: ٤١]. ويقال: جرى الماء: إذا سال. والماء الجاري: المتدفق. انظر مختار الصحاح (ص: ٥٤٢)، لسان العرب (١٤/ ١٤٠).
(٢). انظر أحكام المعاملات الشرعية - علي الخفيف (ص: ٧٢)، المدخل في الفقه الإسلامي د. محمد مصطفى شلبي (ص: ٣٦٠).
(٣) انظر المبسوط (٢٣/ ١٨٦)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٨٤) المدونة (٥/ ١٩٢)، المنتقى للباجي (٦/ ٤٦)، التاج والإكليل (٦/ ١٧)، فتاوى السبكي (١/ ٤٦٠)، نهاية المحتاج (٤/ ٤١٨)، المغني (٥/ ٣٤٢)، قواعد ابن رجب - القاعدة الخامسة والثمانون (ص: ١٩١)، الإنصاف (٥/ ٢٤٨)،. وانظر في كتب الفقهاء المعاصرين: أحكام المعاملات الشرعية - علي الخفيف (ص: ٧٢)، المدخل في الفقه الإسلامي - د. محمد مصطفى شلبي (ص: ٣٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>