للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعروف في الفقه الإسلامي، يتفق مع القواعد العامة للاقتصاد الإسلامي، وبهذا قال الدكتور سامي حمود، وهو صاحب فكرة (سندات المقارضة) والدكتور عبد السلام العبادي، وحسين حامد حسان، ومختار السلامي (١).

[دليل هؤلاء على هذا التخريج]

أن أركان عقد المضاربة قد تحققت في هذه السندات على النحو التالي:

(رب المال) ويمثله في سندات المقارضة مجموعة المكتتبين.

(المضارب) ويمثل في العقد بوزارة الأوقاف، وهي ليست فرداً، أو شخصية فردية، وإنما هي شخصية اعتبارية.

(رأس المال) مجموع ما تحصل من الاكتتاب، إضافة إلى العقارات المشرفة عليها وزارة الأوقاف، والتي عليها ستقام المشاريع المدرة للأرباح.

والجديد في هذه المعاملة هو تقسيم رأس المال إلى وحدات متساوية القيمة الاسمية لأجل تسهيل تداول هذه الحصص دون الحاجة إلى تصفية المشروع محل الاستثمار.

وكون الدولة تضمن لأصحاب الأموال رؤوس أموالهم إنما هو طرف ثالث، خارج عن طرفي المضاربة، فلا هي رب المال، ولا المضارب، ذلك أن وزارة الأوقاف لها شخصية معنوية، واستقلال مالي وإداري. والضمان الممنوع الذي يبطل عقد المضاربة هو ضمان المضارب للخسارة، لئلا يجتمع عليه خسارتان: خسارة جهده، وخسارة رأس المال.

وأما مسألة الإطفاء، فيمكن تخريجها على إجازة بعض الفقهاء شراء رب


(١) انظر بحوثهم في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، في دورته الرابعة، في العدد الثالث.

<<  <  ج: ص:  >  >>