إلى أن الأجل المعلوم هو الأجل المحدد المعروف للطرفين، سواء أكان مقدرًا بالأهلة، أم بشهور الروم، أم بغيرها مما هو معلوم للطرفين.
[دليل من قال: لا يعلم التحديد إلا بالأهلة (الشهور الهجرية).]
[الدليل الأول]
قال تعالى:{يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ}[البقرة:١٨٩].
وقال سبحانه:{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ}[البقرة:١٨٥].
وقال أيضًا:{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ}[البقرة:١٩٧].
وقال أيضًا:{وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ}[البقرة:٢٠٣].
[وجه الاستدلال]
قال الشافعي:«أعلم الله سبحانه وتعالى بالأهلة جمل المواقيت، وبالأهلة مواقيت الأيام من الأهلة، ولم يجعل علمًا لأهل الإسلام إلا بها، فمن أعلم بغيرها، فبغير ما أعلم الله»(١).