للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثاني

في بيع الدين بالدين على من هو عليه

الصورة الأولى

في تطارح الدينين

[م - ٢٠٧] إذا كان لرجل في ذمة آخر دنانير، وللآخر عليه دراهم، فيتفقان على المقاصة، بأن يطرح كل واحد دينه على الآخر بما عليه له، فيسقط دين هذا بسقوط دين هذا، فما حكم هذا البيع؟

اختلف العلماء في هذا البيع على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

يجوز مطلقًا، وهذا مذهب الحنفية (١)، وقول السبكي من الشافعية، واختاره ابن تيمية، وابن القيم من الحنابلة (٢).

[القول الثاني]

لا يجوز مطلقًا، يعني سواء كان الدينان حالين، أو مؤجلين، أو أحدهما


(١) جاء في الفتاوى الهندية (٤/ ٥٢٣): «لو كان للمستأجر على الآجر دينار، والأجرة دراهم، فتقاصا يجوز وإن كان الجنس مختلفا بالتراضي، كذا في الوجيز للكردري». وانظر تبيين الحقائق (٤/ ١٤٠)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٢٦٥).
(٢) انظر مجموع الفتاوى (٢٩/ ٤٧٢)، وسماه ابن القيم: بيع الساقط بالساقط، انظر إعلام الموقعين (١/ ٢٩٣).
وانظر طبقات الشافعية لابن السبكي (١٠/ ١٣١)، نظرية العقد لابن تيمية (ص: ٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>