للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[وأجيب]

بأن معنى الآية: لا تشربوا الخمر إذا دنى وقت الصلاة حتى لا تقربوها وأنتم سكارى، وقد ورد أنهم بعد نزول هذه الآية يشربون الخمرة بعد العشاء، فلا يصبحون إلا وقد زال عنهم السكر، وصاروا يعلمون ما يقولون، حتى نزل تحريمها في آية المائدة في قوله تعالى: {فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ} [المائدة: ٩١] (١).

[الدليل الثاني]

قال تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} إلى قوله تعالى: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٢٩].

فلم يستثن السكران من غيره، فدل إطلاق الآية على وقوع طلاق السكران، وإذا اعتبر قوله في الطلاق اعتبر قوله في سائر العقود.

[الدليل الثالث]

(ث-٤) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: نا وكيع، عن جرير بن حازم، عن الزبير بن الخريت، عن أبي لبيد.

أن عمر أجاز طلاق السكران بشهادة النسوة (٢).

[إسناده منقطع] (٣).


(١) انظر الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٢٠٣).
(٢) المصنف (١٧٩٦٨).
(٣) جاء في تهذيب الكمال (٢٤/ ٢٥١): «قال الفضل بن غسان الغلابي: لم يلق أبو لبيد عمر ابن الخطاب، ولكنه لقي علي بن أبي طالب، وكعب بن سوار».
وقال ابن كثير: «لم يلق أبا بكر وعمر، وإنما له رؤية لعلي، وإنما يحدث عن كعب بن سوار وضربه من الرجال، وهو من الثقات» انظر الجامع الكبير للسيوطي (١٠٦٧).

وانظر كلام أهل الجرح والتعديل فيه في كتابي الحيض والنفاس رواية ودراية (٢٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>