للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء في أسنى المطالب: «فلو شرط عليه الرد فسدت الإجارة» (١).

[تعليل من قال: لا يلزمه الرد وإن شرط]

إذا كان رد العين المستأجرة لا يضمن بدون شرط فلا يصير بالشرط مضمونًا، كما أن ضمان العين المستأجرة لا يوجبه العقد، فلا يوجبه الشرط.

[القول الثاني]

يلزمه الرد بالشرط، اختاره بعض الشافعية وهو المذهب عند الحنابلة (٢).

جاء في روضة الطالبين: «قال القاضي أبو الطيب: ولو شرط عليه الرد لزمه بلا خلاف، ومنعه ابن الصباغ، وقال: من لا يوجبه عليه ينبغي ألا يجوز شرطه، فإن قلنا: لا يلزمه الرد فلا ضمان. وإن قلنا: يلزمه الرد لزمه الضمان إلا أن يكون الإمساك بعذر» (٣).

جاء في كشاف القناع: «في التبصرة: يلزم المستأجر رد العين المؤجرة إذا شرط عليه» (٤).

[وجه القول باللزوم]

أن هذا الشرط لا يخالف مقتضى العقد، وإذا التزمه المستأجر بالشرط لزمه، ووجب عليه الوفاء به، لأنه لا محذور في التزامه شرعًا، وقد قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١].


(١) أسنى المطالب (٢/ ٤٢٥).
(٢) روضة الطالبين (٥/ ٢٢٦)، كشاف القناع (٤/ ٤٦)، الفروع (٤/ ٤٥٤)، الإنصاف (٦/ ٨٣).
(٣) روضة الطالبين (٥/ ٢٢٦).
(٤) كشاف القناع (٤/ ٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>